Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00979.2013 بتاريخ 03/06/2016 : انعقاد اختصاص محكمة الاطفال بمقر محكمة الاستئناف عند غياب امر احداث محكمة اطفال استثنائية
Principe juridique
- لا يتدخل التعديل بين الاحكام إلا عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في مرجع النظر ترتب عنهما تعطيل سير العدالة بسبب احراز كل منهما قوة ما اتصل به القضاء.
- الأصل أن النظر في الجنايات المرتكبة من قبل اطفال ينعقد لمحكمة الاطفال المنتصبة بمقر محكمة الاسئناف.
- الاستثناء الوارد على اختصاص محكمة الاطفال بمقر محكمة الاسئناف لا يعمل به إلا بصدور امر يحدث محكمة اطفال لدى محكمة ابتدائية منتصبة بغير مقر محكمة الاستئناف للنظر في الجنايات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.