Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24587 بتاريخ 09/06/2016 : صفة أعوان الغابات كضابطة عدلية تشرعن محاضر المعاينة في الجرائم الغابية
Principe juridique
- تنعقد لأعوان إدارة الغابات صفة الضابطة العدلية في الجرائم الراجعة بالنظر إلى اختصاصهم، وتكون المعاينات التي يحررونها صحيحة متى أنجزت في إطار ذلك الاختصاص ودون ممانعة من المعني بالأمر.
- لا يعيب الحكم ضعف التعليل بسبب الطعن بالزور في وثائق إذا لم يجعلها أساسا لقضائه، وإنما بنى إدانته على عناصر إثبات أخرى مستقلة كعدم تطابق الكمية المصرّح بها أو المرخّص في حيازتها مع الكمية المعاينة.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 10 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.