Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23652 بتاريخ 24/06/2016 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم توجيه وسيلة كتابية من البنك في نفس يوم رجوع الشيك دون خلاص

J P 23652/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. تتعهد محكمة التعقيب برقابة حسن تطبيق القانون على القرارات المطعون فيها عندما ينصب الطعن على كيفية تأويل النص القانوني أو تنزيله على الواقعة القانونية بما يجعله جدلا قانونيا محضا.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها وسلامتها، ولا يكون التعليل سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأدى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. يترتب بطلان إجراءات التتبع في جرائم الشيك دون رصيد عند عدم قيام البنك المسحوب عليه بتوجيه برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا للساحب في نفس يوم عرض الشيك للخلاص ورجوعه دون خلاص وفقا لمقتضيات الفصل 410 م ت ثالثا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.