Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23650 بتاريخ 24/06/2016 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم توجيه البنك وسيلة كتابية في نفس يوم رجوع الشيك دون خلاص

J P 23650/201624 juin 2016

Principe juridique

  1. يخضع اجتهاد محكمة الموضوع في تطبيق القانون لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مدى سلامة تنزيل المقتضى القانوني على الوقائع دون الخوض في تقديرها.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها عنصرا أساسيا لصحتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وكان مؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا لم يقم البنك المسحوب عليه بتوجيه برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا للساحب في نفس يوم عرض الشيك للخلاص ورجوعه دون خلاص عملا بالفصل 410 م ت ثالثا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.