Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23635 بتاريخ 24/06/2016 : بطلان تتبعات إصدار شيك دون رصيد عند تخلف الإشعار الكتابي من البنك في نفس يوم العرض
Principe juridique
- يخضع اجتهاد محكمة الموضوع في تطبيق القانون لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها سلطة مراقبة حسن تطبيق القانون عملا بأحكام الفصل 258 م إ ج.
- يعد تعليل الاحكام وتسبيبها من العناصر الأساسية لصحة الأحكام وسلامتها، بما يقتضي أن يبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي آليا إلى النتيجة القانونية إعمالا لاحكام الفصل 168 من م ا ج .
- يستوجب تطبيق الفصل 410 م ت ثالثا أن يوجه البنك المسحوب عنه إشعارا كتابيا للمعني بالأمر في نفس يوم عرض الشيك للخلاص ورجوعه دون خلاص، ويترتب عن تخلف هذا الإجراء الشكلي بطلان إجراءات التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.