Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23632 بتاريخ 24/06/2016 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام البنك المسحوب عليه لواجب الإشعار الكتابي الفوري المنصوص عليه بالفصل 410 م ت ثالثا
Principe juridique
- يخضع تطبيق المحكمة لقواعد القانون لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها صاحبة سلطة مراقبة حسن تطبيق القانون عندما يكون المطعن قائما على مخالفة القانون.
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحة الحكم وسلامته، ولا يكون التعليل سليما إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم قيام البنك المسحوب عليه بتوجيه إشعار مكتوب يترك أثرا كتابيا في نفس يوم عرض الشيك للخلاص ورجوعه دون خلاص وفق المقتضى الوارد بالفصل 410 م ت ثالثا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.