Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38195 بتاريخ 30/06/2016 : حرمان المتضرر من التعويض الجزئي لا يقوم إلا بثبوت مسؤوليته بوضوح وفق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض المقرر لفائدة سائق العربة ذات محرك أو من يؤول لهم الحق عند الوفاة يعد استثناء من مبدأ الحق في التعويض الكامل ولا يعمل به إلا إذا ثبت تحمل المتضرر لنسبة من المسؤولية بوضوح لا لبس فيه وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات.
- تكييف صورة الحادث وإسنادها إلى الحالة الملائمة بجدول تحديد المسؤوليات من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل ما دام تعليلهم مستوعبا للوقائع دون تحريف أو إهمال لما يؤثر على النتيجة المستخلصة.
- لا يقبل التمسك بحالة من جدول تحديد المسؤوليات متى كانت شروط انطباقها الواقعية غير متوفرة كما استخلصها قضاة الأصل من عناصر الملف، ويعد الجدل في ذلك من قبيل المناقشة الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.