Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23392 بتاريخ 28/09/2016 : انتفاء جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة متى كانت الآلة المحجوزة لا تندرج قانونا ضمن مفهوم السلاح الأبيض
Principe juridique
- يبقى الطعن بالتعقيب الموجّه إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحّتها وسلامتها، ولا يستقيم القضاء بالإدانة أو البراءة إلا إذا كان التسبيب مبنيا على وقائع ثابتة بالملف دون تحريف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية المنتهى إليها.
- لا تقوم جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة إلا إذا ثبت أن الآلة المحجوزة تندرج قانونا ضمن مفهوم السلاح الأبيض، فإذا انتفى هذا الوصف القانوني تخلف الركن المادي للجريمة.
- لا يتحقق ركن التهديد بسلاح إلا إذا كان التهديد موجها إلى الغير، أما إذا انصبّ على الاعتداء على الذات فلا تتوفر الأركان القانونية للجريمة.
Textes appliqués
- طبق الفصل 3 من القانون المؤرخ في 18 فيفري 1998-الفصل 223 م ج-القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.