Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26585 بتاريخ 30/09/2016 : جريمة الادعاء بالباطل لا تقوم بمجرد صدور حكم بعدم سماع الدعوى ما لم يثبت سوء النية
Principe juridique
- الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى لا يصلح بذاته دليلا حاسما على قيام جريمة الادعاء بالباطل، ما لم يثبت أن المبلّغ تعمّد الادعاء كذبا بسوء نية وبقصد التنكيل.
- قصور الأدلة أو القرائن عن إثبات الواقعة المبلّغ عنها لا ينفي إمكانية حدوثها في الأصل، وبذلك لا يُستخلص سوء نية المبلّغ لمجرد عدم ثبوت الجريمة موضوع الشكاية.
- تقدير كفاية القرائن لإثبات سوء النية في جريمة الادعاء بالباطل يقتضي الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، ولا يكفي الاعتماد على أقوال الشاكي وحدها متى بقيت قاصرة عن إفادة الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.