Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26902 بتاريخ 06/10/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون قيام ما يثبت العناصر القانونية للجريمة
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان ذلك التقدير مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ إلا بثبوت حصول التنفيذ موضوعا وثبوت عدم الامتثال لمقتضياته على وجه تتحقق به عناصر الجريمة القانونية.
- لا يكفي لإسناد الإدانة في جريمة التصدي لعملية التحجير مجرد ادعاء المنع أو وقوعه ماديا، بل يتعين ثبوت تعمد المتهم شخصيا منع الأعوان من القيام بأعمالهم حتى يتحقق الركن المعنوي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.