الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 17596 دد القضية 2016/10/12 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 24 أفريل 2014 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجنائي ع 12377-دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17596 بتاريخ 12/10/2016 : لا يُمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية بموجب بطاقة السوابق
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل مشروطا بقيام التعليل المستساغ على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص باعتبارها محكمة قانون.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا شمل عناصر القضية الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة على وجه الفصل فيها، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب.
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من نقاوة سوابقه العدلية بواسطة بطاقة السوابق العدلية التي يتعين توفيرها عند خلو الملف منها، وإغفال ذلك يُعدّ مخالفة للقانون موجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.