Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27554 بتاريخ 13/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة

J P 27554/201613 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا تخضع لمحكمة التعقيب مناقشة ترجيح محكمة الموضوع للأدلة واطمئنانها إلى بعض الشهادات دون غيرها متى كان ذلك داخلا في نطاق تكوين قناعتها وبعيدا عن مخالفة القانون.
  2. يجوز للمحكمة استبعاد شهادة الشاهد إذا قام سبب قانوني يمس حياده أو مصلحته بما ينال من قيمة شهادته طبق الأحكام المنظمة للشهادة.
  3. لا يشكل الادعاء بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع أو بهضم حقوق الدفاع سببا موجبا للنقض إذا انحصر في مجادلة موضوعية لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون إبراز خرق قانوني.
  4. يترتب على رفض مطلب التعقيب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن وفقا للأحكام الإجرائية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.