Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27511 بتاريخ 13/10/2016 : انتفاء جريمة الادعاء بالباطل عند عدم ثبوت نية التنكيل
Principe juridique
- جريمة الادعاء بالباطل لا تقوم إلا إذا ثبت أن الواشي كان عالما بكذب ما نسبه وأن قصده اتجه إلى التنكيل بالطرف المقابل والكيد له، بما يجعل الركن المعنوي شرطا لازما لقيامها.
- تقدير توفر نية التنكيل والكيد باعتبارها عنصرا معنويا في جريمة الادعاء بالباطل هو مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان استنتاجها سائغا ولا يتعارض مع ما هو ثابت بأوراق الملف.
- صدور حكم مدني في نزاع ناشئ عن العلاقة الشغلية لا يكفي بذاته لإثبات نية التنكيل في دعوى الادعاء بالباطل، لأن القاضي المدني لا يبت في المسائل الجزائية ولا يملك وسائل البحث والتحقيق فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.