Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48691 بتاريخ 13/10/2016 : التجديد الضمني لعقد التأمين لا يثبت إلا بتنصيص صريح باتفاق الطرفين
Principe juridique
- عقد التأمين لتأمين المسؤولية المدنية عقد رضائي تحكمه القواعد العامة للعقود، فلا يثبت التجديد فيه إلا باتفاق صريح وواضح بين الطرفين بوصفه شريعة المتعاقدين.
- مدة التأمين تضبط بالعقد، ولا يجوز افتراض استمرار الضمان بعد انقضاء المدة المحددة إلا إذا تضمّن العقد أو اتفاق لاحق بين الطرفين تنظيما صريحا للتجديد.
- تعليل الحكم يكون قاصرا إذا بنى قيام التجديد الضمني دون تدقيق في العقد والتحقق من وجود تنصيص صريح يقرر التجديد، بما يؤدي إلى سوء تطبيق الأحكام المنظمة لمدة التأمين وتجديده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.