Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6716 بتاريخ 25/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا سائغا

J P 6716/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية متى بنت قضاءها على مستندات صحيحة واستخلصت منها نتيجة سائغة.
  2. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من استنتاجات واقعية متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وغير مشوب بتحريف للوقائع.
  3. لا يترتب نقض الحكم من قبل محكمة التعقيب لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي جوهري أو خرق قانوني ظاهر يستوجب تدخلها طبقا لأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.