Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28389 بتاريخ 27/10/2016 : انقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء لا يثبت إلا بحكم سابق مضمن بالملف

J P 28389/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز الحكم بانقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء إلا إذا استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت وصحيح بالملف يثبت وجود حكم سابق تتوافر فيه شروط سبق المحاكمة.
  2. إيراد المحكمة لأحكام أو قرارات جزائية سابقة بالاعتماد على العلم الشخصي ودون إيداع نسخ قانونية منها بملف القضية يعد خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم.
  3. لا يترتب أثر لاتصال القضاء إلا متى ثبت أن الحكم السابق قائم ومعلوم المصدر ومتحقق الوجود بوسيلة إثبات رسمية داخل الملف تسمح برقابة تطبيق الفقرة الخامسة من الفصل الرابع.

Textes appliqués

  • الفقرة 5 من الفصل 4 من م إ ج-للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.