Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28389 بتاريخ 27/10/2016 : انقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء لا يثبت إلا بحكم سابق مضمن بالملف
Principe juridique
- لا يجوز الحكم بانقراض الدعوى العمومية لاتصال القضاء إلا إذا استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت وصحيح بالملف يثبت وجود حكم سابق تتوافر فيه شروط سبق المحاكمة.
- إيراد المحكمة لأحكام أو قرارات جزائية سابقة بالاعتماد على العلم الشخصي ودون إيداع نسخ قانونية منها بملف القضية يعد خرقا للقانون ويوجب نقض الحكم.
- لا يترتب أثر لاتصال القضاء إلا متى ثبت أن الحكم السابق قائم ومعلوم المصدر ومتحقق الوجود بوسيلة إثبات رسمية داخل الملف تسمح برقابة تطبيق الفقرة الخامسة من الفصل الرابع.
Textes appliqués
- الفقرة 5 من الفصل 4 من م إ ج-للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.