Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28002 بتاريخ 27/10/2016 : رفض التعقيب عند الاقتصار على نعي ضعف التعليل دون تحديد أوجه المطعن

J P 28002/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يكفي للقول بوجاهة مطعن ضعف التعليل أن يتمسك الطاعن بهذا الوجه على نحو عام، بل يتعين عليه تحديد مناط مطعنه وإبراز أوجه العيب التي يدعيها حتى يكون الطعن قائما على سند قانوني صحيح.
  2. الأحكام الجزائية لصحتها يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
  3. عند قيام شك يحيط بالوقائع وأدلتها فإن هذا الشك لا يفسر إلا لمصلحة المتهم، ويترتب على ذلك تأييد الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى متى كان مبنيا على هذا المنهج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.