Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27644 بتاريخ 31/10/2016 : يتحقق إيقاف المحاكمة بالأداء عند الإدلاء بوصل خلاص كامل مبلغ النفقة المحكوم به

J P 27644/201631 octobre 2016

Principe juridique

  1. إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب في جريمة عدم دفع النفقة يترتب عن تحقق الأداء بمعنى خلاص المدين لكامل الدين المتخلد بذمته لفائدة المستفيد من النفقة.
  2. إثبات الأداء في نطاق الفصل 53 مكرر من مجلة الاحوال الشخصية يتحقق بإدلاء المحكوم عليه بما يفيد خلاص كامل المبلغ المحمول عليه، ويعد ذلك إبراء لذمته دون اشتراط إقرار صريح من الدائن بتوصلها بالمبلغ.
  3. لا يجوز إضافة شرط غير منصوص عليه تشريعا لإثبات الأداء، وبذلك لا يتوقف ثبوت الخلاص على التثبت من مدى توصل الدائن بالمبلغ طالما لم يفرض المشرع هذا الشرط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.