Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27852 بتاريخ 31/10/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي بمشاركة قاض سبق له نظر الدعوى ابتدائيا
Principe juridique
- يُعدّ من النظام العام حظرُ مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء رأيه في النزاع ضمن هيئة الدرجة الأولى في البتّ فيه مجددا لدى محكمة الاستئناف، لما في ذلك من مساس بقواعد الإجراءات الأساسية وبالضمانات الشرعية للخصوم.
- مخالفةُ قاعدة منع مشاركة القاضي في الطور الاستئنافي بعد مشاركته في الحكم الابتدائي تُرتّب نقضَ الحكم المطعون فيه لخرق القانون دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن المثارة.
- يترتب عن ثبوت خرق قاعدة تتصل بالنظام العام إحالةُ القضية لإعادة النظر فيها أمام هيئة أخرى ضمانا لسلامة تركيبة المحكمة وتحقيقا لمقتضيات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و 90 من م . الطرقات-الفصل 248 م م م ت-الفصل 258 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.