Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28429 بتاريخ 08/11/2016 : هضم حقوق الدفاع عند رفض إجراء المكافحة دون التثبت من سلامة شهادة المتضرر
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشهادة لا تعفيها من واجب التثبت من خلو تصريحات الشاهد من أسباب التجريح الفعلي متى أثيرت بصورة جدية.
- رفض إجراء المكافحة بعد سبق الإذن بها لا يكون سائغا إلا بتعليل جدي يبيّن انتفاء تأثيرها على تكوين القناعة القضائية دون مساس بحقوق الدفاع.
- تعليل الإدانة بالاقتصار على اعتبار وسائل الإثبات كافية مع طرح طلب المكافحة بدعوى التفصي من المسؤولية دون بحث أسباب التجريح يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 97 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.