Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28429 بتاريخ 08/11/2016 : هضم حقوق الدفاع عند رفض إجراء المكافحة دون التثبت من سلامة شهادة المتضرر

J P 28429/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشهادة لا تعفيها من واجب التثبت من خلو تصريحات الشاهد من أسباب التجريح الفعلي متى أثيرت بصورة جدية.
  2. رفض إجراء المكافحة بعد سبق الإذن بها لا يكون سائغا إلا بتعليل جدي يبيّن انتفاء تأثيرها على تكوين القناعة القضائية دون مساس بحقوق الدفاع.
  3. تعليل الإدانة بالاقتصار على اعتبار وسائل الإثبات كافية مع طرح طلب المكافحة بدعوى التفصي من المسؤولية دون بحث أسباب التجريح يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.