Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28888 بتاريخ 10/11/2016 : لا يثبت شرط الكفالة الفعلية والمسترسلة إلا ببحث اجتماعي يحقق التبعية الاقتصادية

J P 28888/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. الكفالة الفعلية و المسترسلة على معنى احكام الفصل 143 من م ت هي تبعية اقتصادية تجعل المكفول معتمدا على الكافل اعتمادا يرقى إلى الانفراد أو الغلبة في تحمل شؤونه بحسب موارد المكفول وتعدد الكافلين.
  2. الشهادة في بيان حالة اجتماعية بوصفها شهادة ادارية قائمة أساسا على تصريحات طالبها لا تنهض دليلا لإثبات صفة الكافل القانوني ولا يمكن أن تغني عن البحث الاجتماعي باعتباره السند القانوني المعتمد لإثبات التبعية الاقتصادية.
  3. مجرد ثبوت مساهمة الهالك بحوالات بريدية في إعالة والديه لا يكفي لإثبات الكفالة المطلقة إذا لم تكن الحوالات مسترسلة ومنتظمة أو إذا قامت قرائن على وجود مورد للمكفول أو احتمال مشاركة غيره في الإنفاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.