Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29136 بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة الجزائية

J P 29136/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات أو نفيه لتبرير قضائها تمثل جدلا موضوعيا يدخل في اجتهادها المطلق ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة تطبيق القانون.
  2. يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف متى بيّنت المحكمة أنها استعرضت ماديات الواقعة ووازنت بين أدلة الإدانة والبراءة وانتهت إلى عدم كفاية ما بالملف لإدانة المتهم بصورة لا تدع مجالا للشك.
  3. لا ينهض سبب التعقيب المبني على ضعف التعليل إذا كان الطاعن لا يثير خرقا لقاعدة قانونية وإنما يطلب إعادة تقدير القرائن التي سبق لمحكمة الموضوع مناقشتها وترجيحها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.