الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 29006 بتاريخ 2016/11/10 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 فيفري 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** بنت ***** *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 18 فيفري 2015 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29006 بتاريخ 10/11/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات ضمن سلطتها التقديرية
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى تعلق الطعن بمجرد مجادلة موضوعية فيما انتهت إليه محكمة الأصل.
- تقدير وسائل الإثبات والعناصر الواردة بالملف واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع للسلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة سلامة التعليل بما يضمن أن القناعة القضائية مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
- لا يكون التعليل ضعيفا متى جاء واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها تأثير على وجه الفصل، وكانت أسبابه كافية لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.