Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29916 بتاريخ 15/11/2016 : إيقاف التتبعات في جريمة إهمال عيال يثبت بأصل صحة الحوالة البريدية ما لم يقم دليل عدم التوصل

J P 29916/201615 novembre 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن الإدلاء بما يفيد أداء معينات النفقة قيام قرينة صحة هذا الأداء، وتظل هذه القرينة قائمة ما لم يثبت خلافها بدليل معتبر.
  2. إذا تمسك القائم بالتتبع بعدم توصل المستفيد بمبلغ الحوالة البريدية، تعين عليه إثبات عدم التوصل باعتباره مدعيا خلاف الأصل.
  3. يكون إيقاف التتبعات في جريمة إهمال عيال وجيها متى ثبت أداء معينات النفقة، باعتبار أن تحقق الأداء ينفي قيام الركن القانوني للجريمة وفق النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.