الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 40042 2016/11/17 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 04 ديسمبر 2015 من طرف الأستاذة ***** ***** ***** في حق منوبها القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** ***** و مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد وكيل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40042 بتاريخ 17/11/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق قانوني محدد
Principe juridique
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل سليما.
- لا يعدّ الدفع بهضم حقوق الدفاع أو خرق القانون وجيها إذا كان مؤدّاه مجادلة محكمة الموضوع في ما انتهت إليه من تقدير للأدلة والحجج، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية دون رقابة تعقيبية ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ من الأوراق.
- يتعين أن تتضمن مستندات التعقيب مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويقتضي ادعاء خرق القانون بيان النص القانوني الواقع خرقه وأوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.