Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29106 بتاريخ 24/11/2016 : قصور التعليل لا يتحقق إذا استند قاضي الموضوع إلى عناصر الملف لنفي سوء النية في جريمة الادعاء بالباطل
Principe juridique
- تخضع معاينة وقائع الدعوى الجزائية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص قيام الجريمة من عدمه للسلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والقرائن التي بنت عليها اقتناعها، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث موضوع النزاع.
- ينتفي الركن المعنوي لجريمة الادعاء بالباطل عند خلوّ الملف من مؤيدات تثبت علم الموشي بكذب وشايته أو قصده المسبق للتنكيل، ولا يكفي في ذلك مجرد ادعاءات غير مدعمة بحجج أو أدلة مادية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.