Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29818 بتاريخ 24/11/2016 : خرق حجية الحكم المدني على الجزائي عند مراجعة ركن الدخول المقضي به بحكم بات

J P 29818/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. إذا تولّى القاضي الجزائي مناقشة مسألة مدنية سبق الفصل فيها بحكم بات وأقام عليها قضاءه، عُدّ ذلك خرقا لمبدأ حجية الحكم المدني على الجزائي.
  2. لا يجوز للمحكمة الجزائية تعطيل تنفيذ حكم نفقة بات أو تجاوزه بدعوى قيامه على خطأ طالما بقي ذلك الحكم قائما ولم يُرفع وفق طرق الطعن المقررة قانونا.
  3. يُعدّ الحكم صادرا بتجاوز للسلطة متى تعهّد القاضي الجزائي بالنظر في الجانب المدني للدعوى خارج نطاق اختصاصه وأسس قراره على إعادة تقدير عناصر مدنية حُسمت قضائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.