قرار تعقيبي عدد 311065 بتاريخ 5 ديسمبر 2011
خ. ب/ الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة المدنية الثانية بمحكمة الإستئناف بسوسة بتاريخ 7 أفريل 2009 في القضية عدد 947 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأييد الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وتخطية المستأنف بالمال ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.