Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30764 بتاريخ 07/12/2016 : انتفاء القصد الجنائي في الوشاية الكاذبة عند عدم ثبوت العلم المسبق بكذبها
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها إلا بقدر ما يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح بمراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يعد التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل في النزاع.
- جريمة الادعاء بالباطل لا تقوم إلا بثبوت العلم المسبق بكذب الوشاية ونية الإضرار بالمشتكى به، فإذا انتفى هذا العلم انتفى القصد الجنائي اللازم لقيامها.
- جريمة الشهادة زورا لا تقوم إلا بثبوت كذب الشهادة وعدم صحتها مع نية إلحاق الضرر بالمشهود ضده، فإذا لم يثبت هذا القصد انتفت أركان التجريم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.