Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30693 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير قاضي الموضوع للوقائع وقوة الأدلة ومدى تأثيرها في تكوين اقتناعه، ما دام قضاؤه مؤسسا على تعليل مستساغ ومستخلص مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.
- التضارب في أقوال المتهم لا يكون موجبا للنقض إلا إذا انصبّ على عناصر الإسناد المادي للجريمة بما يؤثر مباشرة في ثبوت الفعل، أما إذا انحصر في جزئيات غير حاسمة فلا يعيب التعليل.
- يجوز لمحكمة الموضوع طرح الشهادة أو عدم الاطمئنان إليها متى أقامت ذلك على تعليل منطقي وقانوني يجد سنده في النص القانوني، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان معللا.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 269 autres décisions
- الفصل 260 autres décisions
- الفصول 258 autres décisions
- 260 autres décisions
- 268 autres décisions
- الفصل 97 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.