Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26295 بتاريخ 08/12/2016 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى استوفى البنك إجراءات الإعلام وشهادة عدم الخلاص
Principe juridique
- لا ينهض الدفع بخرق الإجراءات الأساسية في تتبعات إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت من الوثائق البنكية أن البنك حرّر الإعلام الأولي للساحب بتاريخ عرض الشيك للخلاص ثم استكمل لاحقا تحرير شهادة عدم الخلاص وتفعيل بقية إجراءات الإعلام طبق الآجال القانونية.
- تستخلص محكمة التعقيب سلامة الإجراءات المسطرية الخاصة بالشيك من الوثائق البنكية المدرجة بالملف، ويترتب عن ثبوت تضمّن شهادة عدم الخلاص لما يفيد احترام مراحل الإشعار والتنبيه رفض المطاعن المبنية على مخالفة الإجراءات لعدم ارتكازها على سند صحيح.
- مجرد التمسك بعدم احترام البنك لإجراءات تتبع الشيك لا يكفي لنقض الحكم ما لم يثبت قيام مخالفة إجرائية من شأنها الإخلال بالشروط القانونية المتطلبة قبل إحالة الملف للتتبع الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.