Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27054 بتاريخ 08/12/2016 : صحة تتبعات إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت احترام إجراءات الإعلام بعدم الدفع بالعنوان المصرح به لدى البنك
Principe juridique
- تقوم سلامة التتبعات من أجل إصدار شيك بدون رصيد على ثبوت استكمال البنك المسحوب عليه لإجراءات الشهادة في عدم الدفع وما يتبعها من إعلام الساحب بعدم الدفع وفق الشروط التي يفرضها النص المنظم.
- يُعتبر اعتماد المحكمة على بيانات الشهادة في عدم الخلاص وما أُلحق بها من وثائق بنكية كافيا لإثبات احترام توجيه الإعلام بعدم الدفع إلى مقر الساحب بالعنوان المصرح به لدى البنك متى جاءت تلك البيانات صريحة في ذلك.
- لا يُقبل الدفع بخرق إجراءات الإعلام بعدم الدفع إذا ثبت من الوثائق الرسمية بالملف أن الترتيب الزمني للإجراءات المصرفية والقانونية قد وقع احترامه على النحو الذي يقرره القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.