Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77559 بتاريخ 08/02/2019 : تقدير كفاية القرائن لتوجيه الاتهام من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها دائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تتحدد سلطة دائرة الإتهام في إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة بوجود قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
- يعدّ تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تختص بها دائرة الإتهام ولا رقابة عليها في ذلك متى استند قرارها إلى تعليل كاف ومستساغ.
- يستخلص علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي كمسألة واقعية من ظروف الملف وملابساته وتقدره محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.