Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77559 بتاريخ 08/02/2019 : تقدير كفاية القرائن لتوجيه الاتهام من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها دائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا

J P 77559/20198 février 2019

Principe juridique

  1. تتحدد سلطة دائرة الإتهام في إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة بوجود قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
  2. يعدّ تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تختص بها دائرة الإتهام ولا رقابة عليها في ذلك متى استند قرارها إلى تعليل كاف ومستساغ.
  3. يستخلص علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي كمسألة واقعية من ظروف الملف وملابساته وتقدره محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.