Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 73423 بتاريخ 11/02/2019 : انتفاء الركن المعنوي يرفع المسؤولية عن المشاركة في جنحة التوريد دون اعلام

J P 73423/201911 février 2019

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه ملزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تقوم المشاركة في جنحة التوريد أو التصدير دون اعلام إلا بتوافر الركن المعنوي المتمثل في سوء النية والعلم بمخالفة الفعل للقانون، وينتفي التجريم عند ثبوت خلو ذهن الفاعل من هذا العلم.
  3. إذا استندت محكمة الموضوع إلى مستندات صحيحة واضحة وعللت قضاءها تعليلا قانونيا سائغا بنفي العلم وسوء النية، فإن ما يثار ضد قرارها من ضعف التعليل أو تحريف الوقائع يكون غير قائم ويتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.