Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52387 بتاريخ 12/02/2019 : رفض طعن وكيل الجمهورية عند عدم بيان المآخذ القانونية المحصورة
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يحدد المآخذ المنسوبة للقرار المطعون فيه وأن يبين أساس الطعن ضمن الحالات التي يعددها القانون حصرا، وإلا كان الطعن مفتقدا للوجاهة وحريا بالرفض.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتأسيس قضائها وتعليل حكمها متى كان التعليل سليما ومعتمدا على مستندات صحيحة.
- يستوجب نقض الحكم لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي يلاحظه قاضي التعقيب من تلقاء نفسه عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 315 و316 و 317 م ج-الفصل 258 م ا ج-الفصل 269 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.