Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52387 بتاريخ 12/02/2019 : رفض طعن وكيل الجمهورية عند عدم بيان المآخذ القانونية المحصورة

J P 52387/201912 février 2019

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يحدد المآخذ المنسوبة للقرار المطعون فيه وأن يبين أساس الطعن ضمن الحالات التي يعددها القانون حصرا، وإلا كان الطعن مفتقدا للوجاهة وحريا بالرفض.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتأسيس قضائها وتعليل حكمها متى كان التعليل سليما ومعتمدا على مستندات صحيحة.
  3. يستوجب نقض الحكم لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي يلاحظه قاضي التعقيب من تلقاء نفسه عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 315 و316 و 317 م ج-الفصل 258 م ا ج-الفصل 269 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.