Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70950 بتاريخ 13/02/2019 : سقوط شرط الأهلية في الطعن عند ثبوت وفاة المتهم
Principe juridique
- تنقضي الدعوى العمومية بحكم القانون بموت المتهم متى ثبتت الوفاة بمستند رسمي منطبق على هوية المعني بالأمر.
- يشترط لقبول القيام والطعن توافر الصفة والأهلية والمصلحة، ويترتب على فقدان الأهلية بوفاة المطعون ضده بطلان الطعن لانتفاء أحد شروط القيام.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الأصل طبقت القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على سبب الانقضاء، تعين التصريح برفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.