Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70950 بتاريخ 13/02/2019 : سقوط شرط الأهلية في الطعن عند ثبوت وفاة المتهم

J P 70950/201913 février 2019

Principe juridique

  1. تنقضي الدعوى العمومية بحكم القانون بموت المتهم متى ثبتت الوفاة بمستند رسمي منطبق على هوية المعني بالأمر.
  2. يشترط لقبول القيام والطعن توافر الصفة والأهلية والمصلحة، ويترتب على فقدان الأهلية بوفاة المطعون ضده بطلان الطعن لانتفاء أحد شروط القيام.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الأصل طبقت القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على سبب الانقضاء، تعين التصريح برفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.