الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 7147 دد 2019/02/18 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** ***** بتاريخ 19 جانفي 2018 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 609 ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 11 جانفي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7147 بتاريخ 18/02/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال التنصيصات الوجوبية لهوية المتهم
Principe juridique
- تسبيب الأحكام وتعليلها يعدّ من الشروط الجوهرية لصحتها، إذ يجب أن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- إغفال المحكمة للتنصيصات الوجوبية المتعلقة بهوية المتهم، ومنها التعرض إلى حرفته وسوابقه العدلية ومقر سكناه، يجعل الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج ويعرّضه للنقض.
- مخالفة المحكمة للنص الإجرائي الذي يفرض بيانات إلزامية في الحكم الجزائي تعدّ خطأ في تطبيق القانون يبرر قبول الطعن أصلا مع النقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.