Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71777 بتاريخ 18/02/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال التنصيصات الوجوبية لهوية المتهم

J P 71777/201918 février 2019

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم الجزائي مخالفا للقانون إذا أغفل التنصيصات الوجوبية المتعلقة بهوية المتهم كما ضبطها الفصل 168 من م إ ج، بما يترتب عنه بطلانه وتعذر مراقبة سلامة تطبيق القانون عليه.
  2. إنّ استيفاء الحكم لتعليله وتسبيبه يقتضي أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها، وإلا تعيّن نقضه لمخالفة القانون.
  3. يوجب الفصل 168 من م إ ج عند ذكر هوية المتهم التعرض إلى حرفته وسوابقه العدلية ومقر سكناه، ويترتب على السهو عن هذه البيانات الوجوبية نقض الحكم لوقوعه في غير طريقه واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.