Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 718 بتاريخ 18/02/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال التنصيصات الوجوبية لهوية المتهم
Principe juridique
- تسبيب الحكم الجزائي وتعليله يعدّ من الشروط الجوهرية لصحته، إذ يتعين أن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع وبما يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- إغفال المحكمة للتنصيصات الوجوبية المتعلقة بهوية المتهم كما أوجبها الفصل 168 م إ ج، ولا سيما التعرض لحرفته وسوابقه العدلية ومقر سكناه، يشكل مخالفة للقانون توجب نقض الحكم.
- رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من استيفاء الحكم للتنصيصات الشكلية الجوهرية التي رتب القانون على غيابها البطلان، باعتبارها ضمانة لسلامة القضاء وإمكان مراقبة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.