27 نوفمبر 2010
قرار تعقيبي عدد 310124
الإدارة العامة للأداءات / مجمع الشركات ************
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 13 فيفري 2009 والمرسم تحت عدد 310124 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 28 ديسمبر 2006 تحت عدد 38724 والقاضي : بقبول الاستئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.