Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79629 بتاريخ 25/02/2019 : عدم خضوع تقدير العلاقة السببية بين الحادث والوفاة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 79629/201925 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، بما في ذلك التثبت من قيام العلاقة السببية، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية.
  2. لا ينهض سبب التعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو في العناصر التي بنت عليها قضاءها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما صدر الحكم معللا تعليلا كافيا وخاليا من خرق القانون.
  3. ادعاء حصول القائمين بالحق الشخصي على جراية الباقين على قيد الحياة وجراية الأيتام يخضع لقواعد الإثبات، ويكون عبء إقامة الدليل محمولا على من يتمسك بهذا الادعاء.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 90 م ط-مخالفة أحكام الفصل 145 م ت-أحكام الفصل 143 م-أحكام الفصلين 143و145 م ت-طبقا لقواعد الإثبات ولأحكام الفصل 562 م ! ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.