Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80220 بتاريخ 25/02/2019 : عدم تأثير الادعاء بتسليم الشيك على وجه الضمان على قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد

J P 80220/201925 février 2019

Principe juridique

  1. جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة شكلية تقوم بمجرد تحرير الشيك وتقديمه للخلاص ورفضه لعدم وجود رصيد، ولا يتأثر قيامها بالقول إن الشيك سلم على وجه الضمان.
  2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مقابل إذا كان الحكم قد بُني على عناصر واقعية وقانونية صحيحة وانتهى إلى تطبيق سليم للقواعد القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.