Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77994 بتاريخ 25/02/2019 : تقدير شرط الكفالة الفعلية والمسترسلة في التعويض عن الضرر الاقتصادي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سائغا

J P 77994/201925 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل سائغ ودون تحريف للوقائع.
  2. بحث توفر شرط الكفالة الفعلية والمسترسلة مسألة موضوعية تخضع لحرية الإثبات ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان اجتهاد محكمة الأصل مستندا إلى عناصر ثابتة بالأوراق ومعللا تعليلا مستساغا.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات أو تقدير لوقائع النزاع، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل متى كان الحكم معللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.