Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76932 بتاريخ 27/02/2019 : رفض الدعوى المدنية في حوادث المرور لا يقوم على الخطأ الفادح إلا إذا كان غير مبرر
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند نظرها في الفرع المدني وحده أن تتجاهل اتصال القضاء بالفرع الجزائي للحكم الابتدائي غير المطعون فيه من المتهم أو النيابة العمومية، لأن إدانة السائق تكتسب حجية واقعية وقانونية يتعين مراعاتها عند تقدير المسؤولية المدنية المترتبة عن نفس الواقعة.
- لا ينهض سبب إعفاء المؤمن أو رفض الدعوى المدنية على أساس الفصل 122 من مجلة التامين إلا إذا ثبت أن المتضرر ارتكب خطأ فادحا من النوع الذي لا يمكن تبريره، ويستوجب ذلك تعليلا يبين عناصر عدم التبرير على ضوء الملابسات المحيطة بالفعل المنسوب للمتضرر.
- إذا ثبت من معطيات البحث أن السائق لم يأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة وخالف واجب الحذر بتجاوز السرعة القانونية أو بما يكشف سرعة مفرطة، فإن خطأه يستغرق خطأ المتضرر اليسير ولا يسوغ تحميل المتضرر كامل مسؤولية الحادث بما ينتهي إلى رفض الدعوى المدنية أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.