Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67407 بتاريخ 27/02/2019 : قيام جريمة الادعاء بالباطل بثبوت نسبة الوشاية مع زيفها

J P 67407/201927 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح تصريحات شاهد أو مشتكي على أقوال المتهم، متى كانت مدعمة بمؤيدات أخرى مستخلصة من أوراق الدعوى، هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يقع خرق القانون.
  2. يثبت القصد الجرمي في جريمة الادعاء بالباطل متى استخلصت محكمة الموضوع من تصريحات المتهم وملف البحث أنه تعمّد إقحام الغير في تتبعات جزائية دون سند صحيح، ويكفي في ذلك قيام عنصر الزيف في الإسناد دون اشتراط صدور وشاية في شكل شكاية مباشرة منه.
  3. لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل أو هضم حق الدفاع إذا تضمّن ما يفيد ثبوت الجريمة بدلالات مستمدة من أوراق القضية وردّا ضمنيا مستفادا على الدفوع الجوهرية، وكان التعليل مستساغا ومنسجما مع نتائج الأبحاث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.