Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78286 بتاريخ 26/02/2019 : استئناف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية لا يخضع لإجراءات استئناف الدعوى المدنية المستقلة

J P 78286/201926 février 2019

Principe juridique

  1. الدعوى المدنية المصاحبة للدعوى الجزائية تُستثنى من الإجراءات والشروط الشكلية المقررة للتداعي أمام المحاكم المدنية.
  2. إجراءات استئناف الدعوى المدنية التابعة، سواء من المتضرر أو من المسؤول المدني، تخضع للشروط والإجراءات الواردة بالفصل 212 م إ ج دون غيرها.
  3. لا يُحمّل المسؤول المدني في استئناف الدعوى المدنية التابعة واجب استدعاء الخصوم أو تقديم مستندات الاستئناف في أجل محدد ما دام النص الإجرائي المنطبق لم ينص على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.