Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74602 بتاريخ 11/03/2019 : استحقاق التخفيض من تعويض الضرر الاقتصادي لورثة المتضرر رهين ثبوت تمتعهم بجراية الباقين على قيد الحياة
Principe juridique
- لا يتحمل المؤمن من تعويض الضرر الاقتصادي سوى الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات متى ثبت تمتع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي.
- إثبات تمتع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة يعد مسألة واقعية يختص بها قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان موقفهم معللا بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- يتحمل عبء إثبات واقعة تمتع أولي الحق بجراية اجتماعية من يدعيها ولا يستفيد من التخفيض المقرر قانونا من يعجز عن إقامة الدليل على تلك الواقعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.