77580 القضية عدد 2019/3/6 : تاريخ القرار الجمهورية التونسية وزارة ***** . محكمة التعقيب الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/4/27 مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم : ***** ، نائبه الأستاذ ***** : ضد الحق العام طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77580 بتاريخ 06/03/2019 : بطلان الحكم عند خلوه من المستندات الواقعية الجوهرية بما يمنع محكمة القانون من بسط رقابتها
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية بما يجعله مكتفيا بذاته وممكنا لمحكمة القانون من بسط رقابتها على سلامته واحترامه لمقتضيات القانون.
- يترتب عن السهو عن ذكر وقائع القضية وموضوعها خرق لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج وفقدان للتعليل بما يؤدي إلى البطلان الموجب للنقض وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عند خرق الإجراءات الأساسية.
- يعد القرار محرفا للوقائع وهاضما لحق الدفاع متى أعرض دون مبرر عن مؤدى نتيجة اختبار من شأنها التأثير في تقدير عناصر النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.