الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 74856 تاريخ: 2019/3/12 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/2/2 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 1005 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 74856 بتاريخ 12/03/2019 : يتعين نقض القرار إذا تم البت في الاعتراض بعد الموعد المعين دون ما يفيد علم المعترض بالتأجيل بما يمس من حقوقه الشرعية
Principe juridique
- إذا ثبت أن الجلسة التي تم التأخير إليها ليست هي الجلسة التي وقع فيها البت، ولم يثبت بالملف علم المعترض بتأجيل الموعد المحدد، فإن نظر المحكمة في الاعتراض بعد الموعد المعين يعد مسّا من حقوق المتهم الشرعية ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
- ثبوت الحضور بجلسة الاستدعاء لا يكفي وحده لإسناد علم المعترض بموعد لاحق للبت متى تغيّر تاريخ الجلسة عن الموعد الذي ثبت علمه به، إذ يتعين قيام دليل بالملف على علمه بالتأجيل حتى يعدّ مُمكّنا من وسائل دفاعه.
- متى قام سبب النقض على الإخلال بحقوق الدفاع الناجم عن البت في الاعتراض في غير الموعد الثابت علم المعترض به دون إثبات علمه بالتأجيل، تعين إعفاء الطاعن من الخطية تبعا لقبول الطعن أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.