Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 79162 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان استنتاجها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 79162/201918 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع المادية واستخلاص المسؤولية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستنتاج مبنيا على عناصر مادية بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
  2. محاضر الضابطة العدلية لا تلزم المحكمة بخصوص كل ما يرد بها إذا كان ما يتمسك به الخصم مجردا وغير ثابت بملف الدعوى، وللمحكمة أن تطرح الدفع الذي لم يقم عليه دليل من أوراق القضية.
  3. لا ينهض سبب التعقيب القائم على ضعف التعليل أو مخالفة القانون إذا كان التعليل مستمدا عناصره مما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للإجراءات الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.